الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في هذا الباب هو حرمة الإعانة على كل منكر، فلا يجوز لمسلم العمل فيما يتضمن إعانة على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{المائدة:2}.
ومن ثم، فلا يجوز لك العمل في تلك البرمجة التي يستعان بها على المحرم، وعليك أن تبحث عن عمل آخر يخلو من هذه المحاذير، وانظر الفتوى رقم:
133874
.
والله أعلم.