عام

هل تجوز صلاة التراويح في مصلى النساء الذي يفصل بينه وبين مصلى الرجال طريق للسيارات والمشاة، وذلك لإصلاحات في المكان الأصلي، مع العلم أن هناك مساجد أخرى، ولكن هذا المسجد أفضل من حيث المشايخ والخشوع في الصلاة؟.

رقم الفتوى: 332017
دلالات الفتوى:# العلم# الفقهاء# المسألة# النساء# المصلى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تكلم الفقهاء على حكم صلاة المأموم الذي يقتدي بإمام مع وجود حائل كطريق, أو نهر, أو نحوهما, وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتويين رقم: 9605 , ورقم: 137026 . وبناء على كلام الفقهاء في هذه المسألة, فإن صلاة النساء للتراويح في المصلى المذكور مجزئة عند بعض أهل العلم إذا كن يسمعن تكبير الإمام, وإن كان الأفضل عدم الصلاة في هذا المصلى خروجا من خلاف أهل العلم القائلين ببطلان الصلاة فيه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة