عام

ما حكم بيع 10 كيلوغرام من التمر بـ 10 كيلو غرام من الرطب مع التقابض في الحال؟.

رقم الفتوى: 331336
دلالات الفتوى:# الشَّافِعِيِّ،# وَأَصْحَابِنَا# بِالرُّطَبِ،# اشْتِرَاءِ# أَيَنْقُصُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا البيع لا يجوز، لما رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني عن سَعْد ـ رضي الله عنه ـ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . قال الترمذي : وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِنَا . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة