الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن نشكر لك ثقتك بموقعنا وحسن ظنك بالقائمين علي. وبخصوص سؤالك: فالظاهر لنا وقوع طلاقك بتلك العبارة، لأن النفاس لا يمنع وقوع الطلاق عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتويين رقم:
5584
، ورقم:
125666
.
وكذلك الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مادمت طلقت مدركاً غير مغلوب على عقلك، قال
الرحيباني
الحنبلي رحمه الله:
وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ
. اهـ
إلا إذا كنت تقصد بهذه العبارة أنكما كنتما مطلقين قبل ذلك وكنت صادقاً، ففي هذه الحال لا يقع بعبارتك طلاق جديد، قال
ابن قدامة
رحمه الله:...
أو قال: يا مطلّقة، وقال: أردت من زوج قبلي، ديّن في ذلك، فأما في الحكم: فإن لم يكن وجد، لم يقبلن لأنه لا يحتمله
. اهـ
والله أعلم.