عام

من باب: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتقدم إليكم بجزيل الشكر والعرفان لما تقدمونه لخدمة الإسلام والمسلمين.ما حكم من قال لزوجته من باب التهديد وفي غضب شديد: نحن مطلقان ـ مع العلم أنها في حالة نفاس؟.وجزاكم الله خير الجزاء.

رقم الفتوى: 331204
دلالات الفتوى:# الطلاق# بِالْكُلِّيَّةِ# والمسلمينما# نفاس؟وجزاكم# الطَّلَاقُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنحن نشكر لك ثقتك بموقعنا وحسن ظنك بالقائمين علي. وبخصوص سؤالك: فالظاهر لنا وقوع طلاقك بتلك العبارة، لأن النفاس لا يمنع وقوع الطلاق عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتويين رقم: 5584 ، ورقم: 125666 . وكذلك الغضب لا يمنع وقوع الطلاق مادمت طلقت مدركاً غير مغلوب على عقلك، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ . اهـ إلا إذا كنت تقصد بهذه العبارة أنكما كنتما مطلقين قبل ذلك وكنت صادقاً، ففي هذه الحال لا يقع بعبارتك طلاق جديد، قال ابن قدامة رحمه الله:... أو قال: يا مطلّقة، وقال: أردت من زوج قبلي، ديّن في ذلك، فأما في الحكم: فإن لم يكن وجد، لم يقبلن لأنه لا يحتمله . اهـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة