ورد في الحديث أنه (في الجائفة، ثلث الدية)، والجائفة هي الجرح النافذ للجوف، وبعد تقدم الطب نری اختلافًا كبيرًا في الجراح الجائفة، من حيث الإضرار بالأعضاء الداخلية، أو عدمه، فهل نحكم بثلث الدية، سواء كان الجرح غير مضر بالأعضاء الداخلية، أم أثَّر فيها، سواء أضر بالكبد أم الكلی، أم الأمعاء؛ لأن النصوص جعلت الجائفة واحدة؟ خصوصًا أن الطب الشرعي يختلف تقديره في تحديد نسب العجز، عن الحدود الشرعية، مع أن الملاحظ أن الجائفة في غياب الرعاية الطبية الحديثة، أثرها واحد، وربما تصل إلی الموت، لكن مع تطور الطب، ألا يجب إعادة تعريف الجائفة من حيث تأثيرها علی البدن؟