الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أب)(أخ شقيق) العدد 3(عم (شقيق للأب)) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن الوارث منهم هو: أبوه، وأمه، وبنته فقط. وذلك على النحو التالي:
لابنته النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء:11}. ولأمه السدس -فرضا- لوجود البنت، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الأم والبنت، فهو للأب فرضا، وتعصيبا، فيأخذ السدس فرضا؛ لوجود الفرع (البنت) ويأخذ الباقي تعصيبا؛ لعدم وجود عاصب أقرب منه؛ قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}، وقال صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة والعم؛ لأنهم عصبة، محجوبون بالأب حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة؛ فيقسم المال على ستة؛ للأم سدسها: سهم واحد، وللبنت نصفها: ثلاثة أسهم، والباقي للأب، وهو سهمان.
أصل التركة
6
أم
1
بنت 1
3
أب
2
والله أعلم.