عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأب) العدد 2(أخ من الأم) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(أخت شقيقة) العدد 2(أخت من الأب) العدد 5(أخت من الأم) العدد 2

رقم الفتوى: 330850
دلالات الفتوى:# العدد# فَإِنْ# النساء# تعالى# أسهم،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. ولأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}. ولإخوته من الأم الثلث ـ فرضا يشتركون فيه الذكر كالأنثى ـ لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى عن ميراث الإخوة للأم إذا تعددوا: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}. ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض. وأصل التركة من ستة، وتعول لسبعة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، للأم: ثلاثة أسهم، وللشقيقتين: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما: سبعة أسهم، وللإخوة للأم: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، وانظر الجدول: أصل التركة 6 21 أم 1 3 شقيقة 2 4 12 أخ لأم 3 2 6 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة