الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت تقدمت لخطبة الفتاة قبل علمك بقبولها الخاطب الأول، فلا حرج عليك في ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
المرأة التي لا يعلم أهي مخطوبة أم لا، أجيب خاطبها أم رد، يجوز لمن لا يعلم ذلك أن يخطبها، لأن الأصل الإباحة، والخاطب معذور بالجهل
. اهـ
ويجوز للفتاة فسخ خطبة الأول وقبول خطبتك، ولا يحرم ذلك عند جمهور أهل العلم، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن قبول خاطب ثان:
إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت
. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
141819
.
والله أعلم.