عام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأملك وكالة لتأجير السيارات حيث أمتلك عددا من السيارات أقوم بتأجيرها وأريد أن أخرج الزكاة. فما هي طريقة احتسابها؟أفيدوني أفادكم الله وبارك فيكم.

رقم الفتوى: 32997
دلالات الفتوى:# السيارات# الزكاة# اجتمع# الحول# احتسابها؟أفيدوني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت هذه السيارات هي لمجرد الأجرة كما ذكرت فإنما الزكاة في أجرتها، وليست في السيارات نفسها. وعليه؛ فإذا اجتمع عندك من إيجار السيارات نصاب فأكثر، وحال الحول على ذلك، فالواجب عليك إخراج الزكاة، وإذا لم يجتمع عندك نصاب أو اجتمع ولم يحل عليه الحول فلا زكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة