عام

ما حكم اﻹيلاء من الزوجة قبل الدخول بها؟.

رقم الفتوى: 329902
دلالات الفتوى:# الْإِيلَاءُ# الدخول# نِسَائِهِمْ# لِلَّذِينَ# أَرْبَعَةِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحكم الإيلاء من الزوجة قبل الدخول بها كحكمه بعد الدخول بها، لأنها زوجة، والله تعالى يقول: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ {البقرة:226}. قال ابن قدامة في المغني: يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، لِعُمُومِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ {البقرة: 226} وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ زَوْجَةٌ، فَصَحَّ الْإِيلَاءُ مِنْهَا كَالْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ، وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة