الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أب)(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(أم )(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 5
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن له وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}، ولزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى:
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
{النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم، والزوجة، فهو للأب -تعصيبا- ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. والإخوة هنا حاجبون، ومحجوبون.
قال
ابن عاصم
في تحفة الحكام:
وفيهمُ في الإرث أمر عجبُ لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا
فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب؛ لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
. متفق عليه.
وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للأم سدسها: سهمان، وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. تبقى سبعة أسهم، هي نصيب الأب. وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
12
أب
7
أم
2
زوجة 1
3
والله أعلم.