عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أب)(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(أم )(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 5

رقم الفتوى: 329869
دلالات الفتوى:# العدد# النساء،# التركة# تعالى# لأنهم

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، أي لم يكن له وارث غيرهم؛ فإن تركته تقسم كما يلي: لأمه السدس فرضا، لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجته الربع -فرضا- لعدم وجود الولد؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم، والزوجة، فهو للأب -تعصيبا- ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان. والإخوة هنا حاجبون، ومحجوبون. قال ابن عاصم في تحفة الحكام: وفيهمُ في الإرث أمر عجبُ لأنهم قد حُجبوا وحَجبوا فهم حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، وحجبهم الأب؛ لكونه أولى بالميت منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر . متفق عليه. وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما؛ للأم سدسها: سهمان، وللزوجة ربعها: ثلاثة أسهم. تبقى سبعة أسهم، هي نصيب الأب. وانظر الجدول التالي: أصل التركة 12 أب 7 أم 2 زوجة 1 3 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة