الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تنفقينه من مرتبك في مصاريف البيت وإن كنت تؤجرين عليه إلا أنه لا يحسب من زكاة مالك، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم:
8476
، والفتوى رقم:
4533
.
اللهم إلا أن يكون زوجك فقيراً فيجوز دفع الزكاة إليه كما بينا ذلك أيضاً في الفتوى رقم:
25858
، والفتوى رقم:
11216
.
والله أعلم.