عام

هل يجوز أن أعطي زكاتي لأمي كي تحج؟

رقم الفتوى: 329491
دلالات الفتوى:# اللَّهِ# الفتوى# الزكاة# وَفِي# وَالْمُؤَلَّفَةِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك إعطاء زكاتك لأمك؛ لأن نفقتها واجبة عليك إن كانت فقيرة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30406 ، والفتوى رقم: 3515 . هذا بالإضافة إلى أن الزكاة لا تصرف من أجل تأدية الحج أو العمرة -لا للوالدين، ولا لغيرهما-، وذلك لأن الزكاة حق للفقراء والمساكين، ومن ذكر معهم في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]. فهؤلاء الأصناف الثمانية المذكورون في الآية، هم أهل الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 32281 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة