عام

امرأة ربتني مثل ابنها منذ ولادتي، وأنا أعيش معها حتى الآن.هل أستطيع أن أعطيها الزكاة؟شكرا لكم.

رقم الفتوى: 329014
دلالات الفتوى:# المرأة# الفتوى# الزكاة# زكاتك# مصارف

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك دفع زكاتك للمرأة التي ربتك، بشرط أن تكون هذه المرأة من مصارف الزكاة، المذكورين في الفتوى رقم: 27006 . ولو فرضنا أن هذه المرأة من مصارف الزكاة, وأنك تنفق عليها تطوعا منك, فهذا لا يمنع إعطاءها من زكاة مالك, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55778 أما إن كانت تلك المرأة غنية, فلا يجزئك أن تدفع لها زكاتك, وقدبيّنا حد الغنى الذي يمنع الأخذ من الزكاة, وذلك في الفتوى رقم: 118692 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة