عام

إذا قلت لزوجتي: أقسم بالله سأطلقك لو فعلت شيئا، وفعلته، فهل يقع الطلاق، مع العلم بأن نيتي هي مجرد التهديد لها فقط؟.

رقم الفتوى: 328849
دلالات الفتوى:# الطلاق# نهيتها# أهلها،# الفتوى# زوجتك

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق ولو فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الرجل لم يعلق الطلاق على ذهابها إلى أهلها، بل قال: فسأطلقك، وهذا وعد وليس بتنفيذ. وعلى هذا، فلو ذهبت إلى أهلها، فإنها لا تطلق إلا إن طلقها. وراجع الفتوى رقم: 201490 . وعليه؛ فإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عن فعله لم يقع عليها طلاقك ولا ينبغي لك تطليقها، لكن عليك حينئذ كفارة اليمين بالله، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022 . وننصحك أن تحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد، فهو مسلك غير رشيد في التعامل مع الزوجة، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة