الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تسأل عن العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، فإن الأولى هي العلة الثابتة بالنص:
أي ما نص الشارع عليها نصاً صريحاً؛ كقوله تعالى: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ [البقرة:
150] وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
أو ما نص الشارع عليها نصا غير صريح؛ فكقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
والعلة المستنبطة هي:
ما ثبت باجتهاد المجتهدين؛ كتعليل تحريم الخمر بالإسكار، وتعليل وجوب القصاص على القاتل بالمحدد بالقتل العمد العدوان.. وهكذا.
انظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن 5/
2020، وإن كنت تسأل عن غير ذلك فوضحه.
والله أعلم.