عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأب) العدد 1(ابن أخ من الأب) العدد 4-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 328351
دلالات الفتوى:# العدد# فَلَهُنَّ# النساء،# فَإِنْ# والأخت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي: لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وللأخ والأخت من الأب، ما بقي بعد فرض البنات والزوجة -تعصيبًا-، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة محجوبون بالإخوة، حجب حرمان. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة (الأخ والأخت لأب) للذكر منها: عشرة أسهم، وللأنثى خمسة، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 24 72 بنت 4 16 48 زوجة 1 3 9 أخ لأب 1 10 أخت لأب 1 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة