الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأب) العدد 1(ابن أخ من الأب) العدد 4-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 4(زوجة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}، وللأخ والأخت من الأب، ما بقي بعد فرض البنات والزوجة -تعصيبًا-، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة محجوبون بالإخوة، حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة (الأخ والأخت لأب) للذكر منها: عشرة أسهم، وللأنثى خمسة، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
24
72
بنت 4
16
48
زوجة 1
3
9
أخ لأب 1
10
أخت لأب 1
5
والله أعلم.