الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 2(أخت من الأم)العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن الوارث منهم هو: الأولاد، والزوج، والأم فقط، وذلك على النحو التالي:
للزوج الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
{النساء:12}.
وللأم السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوج والأم، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
ولا شيء للأخ الشقيق، ولا للأخت لأم؛ لأنهما محجوبان بالأبناء حجب حرمان.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للزوج ربعها: ثمانية عشر سهمًا، وللأم سدسها: اثنا عشر سهمًا، تبقى اثنان وأربعون سهمًا، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها أربعة عشر سهمًا، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
12
72
زوج
3
18
أم
2
12
ابن 2
28
بنت 2
14
والله أعلم.