عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 2(أخت من الأم)العدد 1

رقم الفتوى: 327472
دلالات الفتوى:# سهمًا،# النساء# العدد# تعالى# الأولاد،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن الوارث منهم هو: الأولاد، والزوج، والأم فقط، وذلك على النحو التالي: للزوج الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وللأم السدس ـ فرضًا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وما بقي بعد فرض الزوج والأم، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ولا شيء للأخ الشقيق، ولا للأخت لأم؛ لأنهما محجوبان بالأبناء حجب حرمان. وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للزوج ربعها: ثمانية عشر سهمًا، وللأم سدسها: اثنا عشر سهمًا، تبقى اثنان وأربعون سهمًا، هي نصيب الأولاد، لكل ذكر منها أربعة عشر سهمًا، ولكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 12 72 زوج 3 18 أم 2 12 ابن 2 28 بنت 2 14 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة