الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إصدار البطاقات الائتمانية، والتعامل بها، ليس بمحرم بإطلاق، بل هي أنواع منها المباح، ومنها الحرام، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
118438
.
والظاهر أنك تسأل عن حكم استصدار البطاقات التي فيها شرط زيادة عند التأخر في السداد، مع العزم على عدم التأخر، والجواب: أن ذلك لا يجوز، ولو مع التيقن بعدم التأخر في سداد الدين؛ لما في ذلك من إقرار بالشرط الربوي المحرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
261997
.
لكن مجرد الدخول في هذا العقد، لا يدخل صاحبه في الوعيد الوارد في الحديث عن
جابر
، قال:
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء
. أخرجه
مسلم
.
والله أعلم.