عام

قرأت الكثير من الفتاوى، حول حرمة استخدام بعض البطاقات الائتمانية المغطاة.ولكن سؤالي تحديدا: هل يعتبر الشراء بها، أو حتى السحب -مع العلم بنسبة أكثر من 100٪ أن السداد سوف يكون في الوقت المحدد، أي قبل أن تترتب الزيادة الربوية- داخل في حكم الربا؟أي هل يدخل في حكم الطرد واللعن من رحمة الله، أم إنه لا يساوى بإثم الربا، ولا يعتبر من الكبائر؟

رقم الفتوى: 327208
دلالات الفتوى:# البطاقات# الربا،# الفتوى# التأخر# يعتبر

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن إصدار البطاقات الائتمانية، والتعامل بها، ليس بمحرم بإطلاق، بل هي أنواع منها المباح، ومنها الحرام، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 118438 . والظاهر أنك تسأل عن حكم استصدار البطاقات التي فيها شرط زيادة عند التأخر في السداد، مع العزم على عدم التأخر، والجواب: أن ذلك لا يجوز، ولو مع التيقن بعدم التأخر في سداد الدين؛ لما في ذلك من إقرار بالشرط الربوي المحرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 261997 . لكن مجرد الدخول في هذا العقد، لا يدخل صاحبه في الوعيد الوارد في الحديث عن جابر ، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء . أخرجه مسلم . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة