عام

استأجر تاجر محلًا تجاريًّا بمائة كل شهر، لكن المالك طلب منه دفع إيجار سنة مقدمًا ـ أي 1200 ـ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

رقم الفتوى: 327004
دلالات الفتوى:# المالك# والمستأجر# تجاريًّا# المستأجر# التجارية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلب المالك من المستأجر تعجيل أجرة سنة جائز لا حرج فيه، وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله-: ما حكم أخذ أصحاب المحلات التجارية إيجارهم مقدمًا، وأحيانًا لمدة سنة أو أكثر؟ فأجاب -رحمه الله-: يجوز تقديم الأجرة، وتأخيرها على حسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر . وللفائدة راجع الفتوى رقم: 54453 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة