الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك هل حلف بالله أو حلف بالطلاق؟ لم يلزمه طلاق عند الشافعية وغيرهم، قال
السيوطي
الشافعي رحمه الله:
ولو حلف وشك: هل حلف بالله تعالى، أو الطلاق أو العتق، قال الزركشي:..... وقياس مذهبنا أن يقال: إذا حنث لا يقع الطلاق لأنه لا يقع بالشك، وأما الكفارة: فيحتمل أن لا تجب في الحال، لعدم تحقق شغل الذمة، ويحتمل أن تجب في الحال
.
وتلفظ الإنسان بالطلاق أو غيره لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر كلاماً يترتب عليه الحكم، وراجع الفتوى رقم:
231367
.
ونحذرك من الوسوسة في باب الطلاق وغيره، فإنّ الاسترسال مع الوساوس شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.