الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكفارة اليمين لا تلزم الحالف إلا بعد الحنث، أي بعد دخول هذا الصديق لبيت صديقه ـ كما في سؤالك ـ جاء في الموسوعة الفقهية:
الْيَمِينُ الْمَعْقُودَةُ إِذَا بَرَّ فِيهَا الْحَالِفُ لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ كَمَا لاَ يَخْفَى، وَإِذَا حَنِثَ ـ بِأَنِ انْتَفَى مَا أَثْبَتَهُ أَوْ ثَبَتَ مَا نَفَاهُ ـ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ
. انتهى.
وأما التكفير عن اليمين قبل الحنث: فهو جائز عند جمهور العلماء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:
302263
.
وننبهك إلى أن جمهور أهل العلم لا يجوزون تأخير الكفارة بدون عذر، وراجع الفتوى رقم:
250699
.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم:
145443
.
والله أعلم.