عام

شاب متزوج وله دخل خاص به هل يجوز له أن يعوّل على أسرته الأولى لتخرج عنه زكاة الفطر؟

رقم الفتوى: 32643
دلالات الفتوى:# والصلاة# والسلام# وأولاد،# الأولى# الفطر؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجب على هذا الشاب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ومن يعول من زوجة وأولاد، إن ملك من المال ما يزيد على نفقته ونفقة من يعول يوم العيد وليلته. ولكن لو أخرجها أحد عنه جاز ولا حرج بشرط إعلامه بها، حتى تتحقق منه النية، وراجع الفتوى رقم: 1751 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة