الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1ـ معلومات عن ديون على الميت: وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها.(ديون)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل قسمة تركة الميت يجب قضاء ما عليه من ديون لله تعالى وللناس، فيبدأ -أولاً- بإخراج الزكاة المفروضة من التركة:
فدين الله أحق بالوفاء
. كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعًا.
ثم يقضى ما عليه من ديون للناس، وما بقي بعد إخراج الزكاة وقضاء الدين هو الذي يقسم على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذُكرْنَ -أي لم يكن معهن وارث غيرهن-، فإن القسمة عليهن تكون على النحو التالي:
لأمه السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث -البنتين- قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}.
ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
ولابنتيه الثلثان -فرضًا- لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
اعط ابنتي سعد الثلثين
.. الحديث رواه
أحمد
، و
الترمذي
، و
أبو داود
وغيرهم.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة والبنتين، فهو للأخت الشقيقة -تعصيبًا-، لأنها بمنزلة العاصب مع البنات، تأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال
ابن عاصم
المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يَصِرْن عاصباتْ
إن كان للميت بنت أو بناتْ
.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، يبقى سهم واحد هو نصيب الأخت الشقيقة، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
24
أم
4
زوجة 1
3
بنت 2
16
شقيقة 1
1
والله أعلم.