عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 1ـ معلومات عن ديون على الميت: وجبت الزكاة في ماله ولم يخرجها.(ديون)

رقم الفتوى: 326323
دلالات الفتوى:# النساء# تعالى# الزكاة# التركة# العدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقبل قسمة تركة الميت يجب قضاء ما عليه من ديون لله تعالى وللناس، فيبدأ -أولاً- بإخراج الزكاة المفروضة من التركة: فدين الله أحق بالوفاء . كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعًا. ثم يقضى ما عليه من ديون للناس، وما بقي بعد إخراج الزكاة وقضاء الدين هو الذي يقسم على الورثة، فإن كانوا محصورين فيمن ذُكرْنَ -أي لم يكن معهن وارث غيرهن-، فإن القسمة عليهن تكون على النحو التالي: لأمه السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث -البنتين- قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. ولابنتيه الثلثان -فرضًا- لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين .. الحديث رواه أحمد ، و الترمذي ، و أبو داود وغيرهم. وما بقي بعد فرض الأم والزوجة والبنتين، فهو للأخت الشقيقة -تعصيبًا-، لأنها بمنزلة العاصب مع البنات، تأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: والأخوات قد يَصِرْن عاصباتْ إن كان للميت بنت أو بناتْ . وأصل التركة من أربعة وعشرين، فيقسم المال على أربعة وعشرين سهما، تأخذ الأم سدسها: أربعة أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها ثلاثة أسهم، وتأخذ البنتان ثلثيها: ستة عشر سهمًا، لكل واحدة منهما ثمانية أسهم، يبقى سهم واحد هو نصيب الأخت الشقيقة، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 24 أم 4 زوجة 1 3 بنت 2 16 شقيقة 1 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة