عام

لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين.يسأل زوجي: هل يجوز أن يعطيهما من زكاته التي يخرجها؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.وشكرا.

رقم الفتوى: 326272
دلالات الفتوى:# بكفالة# زكاته# يخرجها؟أفيدونا# المذكورتين،# توأمينيسأل

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن تطوع بكفالة يتيم، جاز له أن يدفع له من زكاته، كما كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711 , والفتوى رقم: 55778 . وبناء على ذلك، فيجوز لزوجك دفع زكاته لليتيمتين المذكورتين، إذا كان يقوم بكفالتهما تبرعا منه، وكانتا من أهل الزكاة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة