الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرسم الحواجب بالحناء، وغيرها من المساحيق ليس من محظورات الإحرام في حقّ المرأة، لكنّه مكروه؛ لكونه من الزينة التي تكره للمحرمة، ففي السنن الكبرى
للبيهقي
:
عَنْ شُمَيْسَةَ, قَالَتْ: اشْتَكَتْ عَيْنِي وَأَنَا مُحَرَّمَةٌ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْكُحْلِ, فَقَالَتْ: اكْتَحِلِي بِإِيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمَدِ، أَوْ قَالَتْ: غَيْرَ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ, وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ, وَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ كَحَّلْتُكِ بِصَبِرٍ، فَأَبَيْتُ
.
وقال
ابن قدامة -
رحمه الله-:
ولا تكتحل بكحل أسود: الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، وإنما خص المرأة بالذكر؛ لأنها محل الزينة، وهو في حقها أكثر من الرجل، ويروى هذا عن عطاء، والحسن، ومجاهد، قال مجاهد: هو زينة.
وللفائدة راجعي الفتويين رقم:
112173
، ورقم:
37705
.
والله أعلم.