عام

هل يجوز أن تطلب الأم من ابنها الموافقة على أن يكون نصيب ابنتها أو أخته الشقيقة مثله، وليس نصف نصيبه من الميراث؟ وهل هي معصية إذا وافق أمه على طلبها لإرضائها؟ وهل طلب الأم شرعي؟.

رقم الفتوى: 325723
دلالات الفتوى:# الميراث# الفتوى# للأمّ# ولدها# الأمّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حقّ للأمّ في سؤال ولدها أن يجعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه، ولا يصحّ ذلك، سواء كان الميراث من الأب أو الأمّ أو غيرهما، ولا طاعة للأمّ في ذلك، فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، وراجع الفتوى رقم: 305221 . أما أن توصي الأمّ ولدها أن يهب لأخته شيئاً من ميراثه، فهذا جائز إن تبرع به بطيب نفس، وطاعة الأم في ذلك جائزة بل مستحبة، وانظر الفتوى رقم: 99714 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة