الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حد الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم:
128146
.
فإن كان أخوك، وأختاك يصدق عليهم هذا الحد، فلا حرج في أن تدفع زكاة مالك إليهم، بل هم ـ والحال هذه ـ أولى بها من غيرهم؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة.
أخرجه
الترمذي
.
والله أعلم.