الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضًا - لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
{النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لإخوته الأشقاء ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهمًا، تأخذ البنت نصفها: عشرون سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة ـ الإخوة الأشقاء ـ لكل ذكر منهم ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم، وانظر الجدول:
أصل التركة
8
40
بنت 1
4
20
زوجة 1
1
5
شقيق 2
12
شقيقة 1
3
والله أعلم.