عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 1(ابن أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(بنت ابن) العدد 5

رقم الفتوى: 324886
دلالات الفتوى:# العدد# الأبناء# النساء# التركة# للميت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو الزوج ـ فإن تركته تقسم كما يلي: لابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وما بقي بعد فرض ابنتيه، فهو لأولاد ابنه ـ الذكر والإناث ـ تعصيبا، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11}. ولا شيء لابن الأخ الشقيق، فهو محجوب بابن الابن، لأنه أولى منه. وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما سبعة أسهم، تبقى سبعة أسهم، هي نصيب العصبة ـ أولاد الابن ـ للذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 3 21 بنت 2 2 14 ابن ابن 1 2 بنت ابن 5 5 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة