الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 1(ابن أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(بنت ابن) العدد 5
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم كالأبوين أو الزوج ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لابنتيه الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
أعط
ابنتي سعد الثلثين
. رواه
أحمد وأبو داود والترمذي
وغيرهم.
وما بقي بعد فرض ابنتيه، فهو لأولاد ابنه ـ الذكر والإناث ـ تعصيبا، يقسم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم ينزلون منزلة الأبناء المباشرين عند عدمهم، وفي الأبناء يقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء
: 11}.
ولا شيء لابن الأخ الشقيق، فهو محجوب بابن الابن، لأنه أولى منه.
وأصل التركة من ثلاثة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، تأخذ البنتان ثلثيها: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما سبعة أسهم، تبقى سبعة أسهم، هي نصيب العصبة ـ أولاد الابن ـ للذكر منها سهمان، ولكل أنثى سهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة
3
21
بنت 2
2
14
ابن ابن 1
2
بنت ابن 5
5
والله أعلم.