عام

ذات مرة خرجت غاضبا من زوجتي، واتصلت بصديق لي وقلت له عبر الهاتف: سوف أطلقها، أو سوف أفارقها ـ فما هو الحكم؟.وشكرا لكم.

رقم الفتوى: 324490
دلالات الفتوى:# الوفاء# الوعد# الحكم؟وشكرا# وَلِذَلِكَ،# أُطَلِّقُك،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العبارة التي قلتها لصديقك لا يترتب عليها طلاق، لأنّها وعد، وليست إنشاء للطلاق، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج :... وَلِذَلِكَ، لَوْ قَالَ بَدَلَ أَنْت طَالِقٌ: أُطَلِّقُك، أَوْ...... لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، لِأَنَّهُ وَعْدٌ. ولا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة