الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس للمأموم إذا صلى فريضة أن يتطوع في مكانه الذي صلى فيه، قال الإمام
أحمد
:
من صلى وراء الإمام، فلا بأس أن يتطوّع مكانه، فعل ذلك عمر -رضي الله عنه-
. اهـ.
وأما الإمام، فإنه يستحب له أن يتحول عن مكانه، نصَّ عليه الإمام
أحمد
، وقاله
علي بن أبي طالب
-رضي الله عنه-، لما رواه
المغيرة بن شعبة
-رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه
. رواه
ابن خزيمة
.
والله أعلم.