الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إخراج الزكاة عن المال إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول، بغض النظر عما يريد به مالكه من العمرة، أو الحج، أو غيرهما، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
24055
، والفتوى رقم:
215728
.
والله أعلم.