عام

رجل يؤذن للصلاة، فعطس آخر أثناء ذلك، فهل يجوز للمؤذن أن يقطع الأذان ويشمته أم لا؟

رقم الفتوى: 322453
دلالات الفتوى:# وَلَا# السلام،# الكلام# وتشميت# العاطس

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللعلماء في هذه المسألة أقوال، جاء في الفقه على المذاهب الأربعة ما يلي: الكلام حال الأذان: يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعًا، أما بما يطلب شرعًا، كرد السلام، وتشميت العاطس، ففيه خلاف المذاهب: الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسير، ولو برد السلام، وتشميت العاطس.. الشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام، وتشميت العاطس ليس مكروهًا، وإنما هو خلاف الأولى على الراجح... الحنابلة قالوا: رد السلام، وتشميت العاطس مباح.. المالكية قالوا: الكلام برد السلام، وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان . وجاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل المالكي: بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِكَلَامٍ. ش: يَعْنِي أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ يُخْرِجُهُ عَنْ نِظَامِهِ، فَلَا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ، وَلَا سَلَامٍ، وَلَا رَدِّهِ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِرَدِّ سَلَامٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي أَذَانِهِ، وَلَا فِي تَلْبِيَتِهِ، وَلَا يَرُدُّهُ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمَا، قَالَ سَنَدٌ: أَمَّا كَلَامُهُ فَمَكْرُوهٌ لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ . انْتَهَى. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 50386 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة