عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 322123
دلالات الفتوى:# العدد# أسهم،# فَلَهُنَّ# فَإِنْ# النساء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لابنتيه الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، وقال صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين .. الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم. ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة، فهو لابني ابنه ـ تعصيبًا ـ لما في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهمًا: للبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهمًا، لكل واحدة منهما ستة عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: ستة أسهم، تبقى عشرة أسهم، هي نصيب العصبة ـ ابني الابن ـ لكل واحد منهما خمسة أسهم، وانظر الجدول: أصل التركة 24 48 بنت 2 16 32 زوجة 1 3 6 ابن ابن 2 5 10 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة