عام

نذرت ندراً عليّ أن أضع في المسجد مبلغاً من المال، فهل يجوز أن أخرج عن هذا المال أشياء مثل أن أشتري كتباً للمكتبة وقبقاباً للحمام وما شابه ذلك؟

رقم الفتوى: 32190
دلالات الفتوى:# للمسجد# المسجد# المبلغ# وقبقاباً# والأصلح،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجب عليك الوفاء بالنذر كما نذرت، فأعطي هذا المبلغ لناظر المسجد وهو بدوره يشتري للمسجد ما يراه الأنفع والأصلح، فإن لم يكن للمسجد ناظر فلك أن تشتري للمسجد ما هو الأصلح والأنفع، فإن كان ما ذكرته في السؤال هو أصلح شيء للمسجد وأنفعه فإنه لا بأس عليك في شراء ذلك بقدر المبلغ المنذور، وراجع الفتوى رقم: 19270 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة