الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام على ممارسة مهنة المحاماة في ظل القوانين الوضعية في الفتويين رقم:
1028
، ورقم:
284686
وبخصوص قيامك برفع دعاوى تطلبين فيها بفوائد ربوية: فهذا لا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وأكل الربا فضلا عن كونه مخاصمة في أمر باطل شرعا، وقد قال الله عز وجل:
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ
{
المائدة:2}. وقال جل وعلا:
وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً
{النساء
:
105}.
ويمكن المساهمة في نشر الوعي والدين الإسلامي من خلال المحاماة بالدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين وبيان محاسن الشريعة في ذلك، وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتويين رقم:
28006
، ورقم:
105835
.
والله أعلم.