عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1(أخ من الأم) العدد 1(زوج)ـ للميت ورثة من النساء: (جدة ( أم الأم )) (أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 321478
دلالات الفتوى:# النساء# للميت# العدد# فرضًا# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن لزوجها النصف -فرضًا- لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ {النساء:12}، ولأخيها من الأم السدس -فرضًا- لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}. ولجدتها السدس -فرضًا- لعدم وجود الأم، لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وغيره: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم . اهـ. وما بقي بعد أصحاب الفروض، فهو للأخ والأخت الشقيقين -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا، للزوج نصفها: تسعة أسهم، وللأخ لأم سدسها: ثلاثة، وللجدة سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى ثلاثة أسهم هي نصيب الشقيق والشقيقة للذكر منها سهمان، وللأنثى سهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة 6 × 3 18 زوج 3 9 أخ من الأم 1 3 جدة 1 3 أخ شقيق أخت شقيقة 1 2 1 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة