عام

رجل مقطوع السبابة. هل يجوز له رفع الوسطى في التشهد؟

رقم الفتوى: 320914
دلالات الفتوى:# السبابة# الإشارة# بغيرها# بالوسطى،# الطحطاوي

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن سنة الإشارة بأصبع السبابة في التشهد، تسقط عن فاقدها؛ فلا تسن له الإشارة بالوسطى، ولا بغيرها من الأصابع. كما جاء في حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة، لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى. اهـ. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 110795 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة