الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سنة الإشارة بأصبع السبابة في التشهد، تسقط عن فاقدها؛ فلا تسن له الإشارة بالوسطى، ولا بغيرها من الأصابع.
كما جاء في حاشية
الطحطاوي
الحنفي على مراقي الفلاح:
لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة، أو عليلة، لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، ولا اليسرى.
اهـ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:
110795
.
والله أعلم.