عام

إذا رضعت المرأة من نفسها (ثدييها) فهل تحرم على زوجها؟

رقم الفتوى: 32082
دلالات الفتوى:# المرأة# زوجها# بالرضاعة# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرأة إذا رضعت اللبن من ثديها فلا تحرم على زوجها من وجهين: أولاً: أن رضاع الكبير لا يعتبر ولا أثر له عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 3901 . ثانياً: أن تحريمها بهذا السبب فيه فتح باب مفسدة عظيمة هي: أنه كلما كانت امرأة تود التخلص من زوجها تقوم بالرضاعة من ثديها، وفي هذا من المفسدة ما لا يخفى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة