الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ ما فعلته زوجتك منكر شنيع، ومعصية قبيحة، لكنها ليست فاحشة الزنا الموجبة للحد، ولو فرض أنّها زنت ـ والعياذ بالله ـ فلا يسقط مهرها بذلك، قال
ابن تيمية
-
رحمه الله-:
وَلَا يَسْقُطَ الْمهْرُ بِمُجَرَّدِ زِنَاهَا.
وعليه؛ فما دمت طلقتها من غير أن تشترط عليها عوضًا، فإنّ لها جميع حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم:
20270
.
وإذا ظهر لك أنّ المرأة تابت، فتجوز لك رجعتها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.