الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وستين ومائة، فيقسم المال على ثمانية وستين ومائة سهم، تأخذ الأم سدسها: ثمانية وعشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: واحدًا وعشرين سهمًا، تبقى مائة وتسعة عشر سهمًا، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة وثلاثين سهمًا، وتأخذ الأنثى سبعة عشر سهمًا، وانظر الجدول:
أصل التركة
24
168
أم
4
28
زوجة 1
3
21
ابن 3
102
بنت 1
17
والله أعلم.