عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 3ـ للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 320584
دلالات الفتوى:# سهمًا،# النساء# ثمانية# العدد# تعالى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لأمه السدس ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الأم والزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وستين ومائة، فيقسم المال على ثمانية وستين ومائة سهم، تأخذ الأم سدسها: ثمانية وعشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: واحدًا وعشرين سهمًا، تبقى مائة وتسعة عشر سهمًا، هي نصيب الأولاد، يأخذ منها كل ذكر أربعة وثلاثين سهمًا، وتأخذ الأنثى سبعة عشر سهمًا، وانظر الجدول: أصل التركة 24 168 أم 4 28 زوجة 1 3 21 ابن 3 102 بنت 1 17 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة