الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجملة ما ذكرت من البنود جائزة في معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق بيانها في الفتوى رقم:
6374
، وذلك باستثناء كون البنك يأخذ زياده في القسط إذا تأخر دون سبب، فهذا لا يجوز على القول الراجح، ولو كانت الزيادة ستصرف إلى جهات خيرية، وانظر الفتويين التالية أرقامهما:
157565
،
157721
، وعلى هذا؛ فلا يجوز إجراء تلك المعاملة مع وجود الشرط المذكور.
والله أعلم.