عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد أخوان.للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد ثلاث بنات.(زوجة) العدد واحدة.(أخت شقيقة) العدد أربع أخوات.

رقم الفتوى: 319333
دلالات الفتوى:# سهما،# النساء# العدد# تعالى# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي: لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثلاث مائة وأربعة وثمانون سهما، لكل واحدة منهن مائة وثمانية وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها: اثنان وسبعون سهما، تبقى مائة وعشرون سهما، هي نصيب الأشقاء؛ لكل ذكر منهم ثلاثون سهما، ولكل أنثى خمسة عشر سهما. وانظر الجدول: أصل التركة 24 576 بنت 3 16 384 زوجة 1 3 72 شقيق 2 60 شقيقة4 60 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة