الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من خمس مائة وستة وسبعين؛ فيقسم المال على خمس مائة وستة وسبعين سهما؛ للبنات ثلثاها: ثلاث مائة وأربعة وثمانون سهما، لكل واحدة منهن مائة وثمانية وعشرون سهما، وللزوجة ثمنها: اثنان وسبعون سهما، تبقى مائة وعشرون سهما، هي نصيب الأشقاء؛ لكل ذكر منهم ثلاثون سهما، ولكل أنثى خمسة عشر سهما. وانظر الجدول:
أصل التركة
24
576
بنت 3
16
384
زوجة 1
3
72
شقيق 2
60
شقيقة4
60
والله أعلم.