عام

صلى بنا الإمام وإحدى رجليه لم يصلها ماء الوضوء، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟.

رقم الفتوى: 319315
دلالات الفتوى:# إعادتها،# والصلاة# الإمام# الوضوء# فصلاته

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن وضوء هذا الإمام غير صحيح، لكونه لم يغسل إحدى رجليه، وغسل الرجلين من فرائض الوضوء ـ كما هو معلوم ـ وبالتالي، فصلاته باطلة، وتجب عليه إعادتها، لفقد شرط من شروط صحتها ـ وهو الطهارة ـ فقد روى أبو داود وأحمد: عن بعض الصحابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة . قال الألباني حديث صحيح . أما المأمومون: فصلاتهم صحيحة ولا تلزمهم الإعادة ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ إذا لم يعلموا بذلك، لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة إمامه بالحدث الذي لم يعلم به، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 2825 ، ورقم: 56349 . ومن علم منهم عدم صحة طهارة الإمام، فصلاته باطلة وتلزمه إعادتها، جاء في أخصر المختصرات: ولا تصح الصلاة خلف محدث يعلم حدثه، فإذا صلى وهو محدث بطلت صلاته وصلاة المأمومين . اهـ والله أعلم.

فتاوى ذات صلة