عام

طلق زوجته بدون علمها، وأراد أن يردها من دون علمها، مع العلم أنه مغترب، فاتصل عليها هاتفيًّا بنية الرجعة، وخاطبها بأم العيال. فهل تعتبر رجعة أم لا؟

رقم الفتوى: 319255
دلالات الفتوى:# أَنْتِ# الرَّجْعَةَ# تَحْتَمِلُ# الرجعة،# والرجعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق والرجعة يصحّان من غير علم الزوجة، لكن الأولى الإشهاد على الرجعة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106067 . والرجعة تحصل بالقول أو الفعل عند بعض العلماء، والقول إما أن يكون صريحًا فلا يحتاج إلى نية، وإما أن يكون كناية فيفتقر إلى نية؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "الْقِسْمُ الثَّانِي: الْكِنَايَةُ، وَهِيَ: الأَلْفَاظُ الَّتِي تَحْتَمِلُ مَعْنَى الرَّجْعَةِ وَمَعْنًى آخَرَ غَيْرَهَا؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ، أَوْ أَنْتِ امْرَأَتِي، وَنَوَى بِهِ الرَّجْعَةَ. فَأَلْفَاظُ الْكِنَايَةِ تَحْتَمِلُ الرَّجْعَةَ وَغَيْرَهَا مِثْلَ: أَنْتِ عِنْدِي كَمَا كُنْتِ". والذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنّ مناداة الزوج لامرأته بـ: أمّ العيال، لا تحصل به الرجعة ولو نواها، لأنّ هذه الكلمة لا تحتمل معنى الرجعة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة