عام

هل يجوز إعطاء أموال الفوائد البنكية لأختي لتجهيز ابنتها لأنهم فقراء ويكون ذلك منفعة عامة، وإن كانت الأموال خرجت بالفعل لأختي فماذا أفعل؟

رقم الفتوى: 31924
دلالات الفتوى:# الأموال# الخير،# الفتوى# لأختي# بيانه

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تقصد بذلك أنك كنت تتعامل بالربا، ثم أردت التوبة منه والتخلص من هذه الأموال، بإنفاقها في وجوه الخير، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- حينئذ في دفع شيء من هذه الأموال لأختك إن كانت فقيرة أو محتاجة، على ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14230 . وإن كنت تقصد بذلك إيداع أموالك في البنوك الربوية لتنفق ما يترتب عليها من فوائد في وجوه الخير، فهذا أمر لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15310 ، والفتوى رقم: 942 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة