الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو لنا أنّكم أخذتم بقول من يقول بكفر تارك الصلاة مطلقًا، فنقلتم الولاية من الأب إلى الأخ؛ لأنّ الكافر لا يلي نكاح المسلمة، وراجع الفتوى رقم:
242467
.
وعليه؛ فالظاهر لنا أنّ هذا العقد صحيح، ولا يضرّ كون الإيجاب والقبول حصل بلغة غير العربية؛ قال
ابن مفلح
-رحمه الله- :
"واختار الشيخ -وجزم به في التبصرة- انعقاده بغير العربية، كعاجز، ولا يلزم عاجزًا تعلمها، في الأصح".
الفروع وتصحيح الفروع (8/
202).
ولا يضرّ عدم ذكر المهر في العقد، ولا كون أخي الزوجة -غير الولي- شاهدًا، وانظر الفتوى رقم:
76154
، والفتوى رقم:
79117
.
والله أعلم.