عام

هل يجوز أن أصلي الرواتب إماما بأمي في فروضها؟.

رقم الفتوى: 318946
دلالات الفتوى:# الفريضة،# بقومه# الصحيحين# الرواتب# فروضها؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك في حال صلاتك للنافة أن تصلي بأمك وبغيرها وهي تصلي الفريضة، لجواز صلاة المفترض خلف المتنفل ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، فتكون تلك الصلاة التي يصليها بقومه فريضة لهم، ونافلة له ـ رضي الله عنه ـ وانظر الفتوى رقم: 513 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة