عام

هل يجوز عمل كفالة يتيم لشخص متوفى؟

رقم الفتوى: 317896
دلالات الفتوى:# كفالة# لمسلم# ثوابه# الْمُسْلِمِ،# لِلْمَيِّتِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز كفالة الأيتام وإهداء ثوابها لمسلم ميت؛ فكل عمل صالح يقوم به المسلم ويهدي ثوابه لمسلم ميت يصله ثوابه -على الصحيح من أقوال أهل العلم-؛ قال ابن قدامة في المغني: "وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ -إنْ شَاءَ اللَّهُ-". ومن أفضل القرب وأكثرها أجرًا كفالة الأيتام؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" وأشار بالسبابة والوسطى. أخرجه البخاري . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة